اللجنة الوطنية ترفع ملاحظاتها حول لائحة صناديق الاستثمار العقاري لهيئة السوق المالية
الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
زودت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية هيئة السوق المالية بملاحظاتها حول مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري المعلنة من قبل الهيئة في منتصف شهر مايو الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة نهاية الأسبوع الماضي مع ممثلي هيئة السوق المالية الذين أكدوا أن الملاحظات المرفوعة من اللجنة وبعض الغرف التجارية وعدد من العاملين في المجال العقاري ستتم دراستها قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة.
وقال المهندس محمد صالح الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية، إنه تم تزويد الهيئة بملاحظات اللجنة وبعض الغرف التجارية المشاركة وعدد من العاملين في المجال العقاري، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملاحظات ومرئيات العقاريين بالمملكة حول بنود مشروع هذه اللائحة وقد تم هذا اللقاء في إطار من الشفافية والوضوح والحرص من الجميع على فهم بنود اللائحة والقراءة الصحيحة له.
وأوضح الخليل بأنه تم في بداية الاجتماع تقديم عرض من قبل الهيئة يستعرض مشروع اللائحة، وبعد ذلك تم فتح النقاش والاستفسارات حيث تفضل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف ممثل الهيئة بالإجابة عن استفسارات الحاضرين وتقبل الملاحظات بصدر رحب وسط تأكيد من الجميع بأهمية التنظيم المأمول للقطاع العقاري، وأشاد الخليل بمبادرة الهيئة بالإفصاح عن المشروع وإعطاء ذوي الشأن مهلة لمراجعته والتشاور معهم حوله قبل اعتماده.
وأكد الخليل أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في إيصال ملاحظات ومرئيات رجال الأعمال تجاه ما تصدره الجهات المعنية بالمملكة من أنظمة ولوائح تقوم على تنظيم ووضع الضوابط اللازمة للسوق العقاري.
وكانت هيئة السوق المالية أفصحت في منتصف شهر مايو الماضي على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية عن مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، التي حددت فيه فترة 30 يوماً للعقاريين لإبداء الآراء والملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره، ليتم دراستها من قبلها بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.
يُشار إلى أن اللائحة المعلنة شددت على عدم جواز قيام أي شخص بأي نشاط يتعلق بجمع الأموال لصندوق استثمار عقاري أو التسويق والإعلان عنه، أو إدارة هذه الأموال إلا وفقاً لأحكام هذه اللائحة، حيث حددت شروط الترخيص لتأسيس الصندوق، في أن يكون المتقدم مرخصاً له بممارسة أعمال الإدارة وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم، وأنه يجب عليه تقديم طلب كتابي للهيئة للموافقة على تأسيس الصندوق، مع الوفاء بعدة شروط منها ترشيح أمين لحفظ أصول الصندوق، ومدير له، وتقديم دراسة جدوى للمشروع، وترشيح محاسب قانوني يتولي فحص القوائم المالية ومراجعتها، وتحديد نوع الصندوق والغرض منه والتاريخ المقترح لبدء نشاطه ومدته، وترشيح مطور لتنفيذ أغراضه، وتقديم ما تطلبه الهيئة من مستندات، وتقديم نماذج الاشتراك في الصندوق، وصور مصدقة من أي عقد أو اتفاقية مبرمة لمصلحة الصندوق، ودفع أي رسوم تفرضها الهيئة مقابل الترخيص لتأسيس الصندوق، وتقديم وثيقة الأحكام والشروط موقعة من المدير التنفيذي لمدير الاستثمار ومسؤول المطابقة والالتزام، إضافة إلى أنه لا يجوز تعديل وثيقة الأحكام والشروط إلا بعد موافقة الهيئة. وقسمت اللائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أنواع هي: التطوير الأولي ثم البيع، ويكون على شكل تملك أرض خام وتطويرها وتقسيمها على قطع سكنية أو تجارية، ومن ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الانشائي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام أو مطورة بهدف إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها، ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الأولي أو الإنشائي، بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق، وأنه يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى غير ما ذكر بعد توفر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.